الشيخ محمد أمين زين الدين
470
كلمة التقوى
الله ، فيقول على الأولى : ( أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى ) ، وإذا كان في حج قران أو إفراد عينه كما سبق في نظائره . [ المسألة 1062 : ] يجب الترتيب في صحة رمي الجمرات كما اشترطنا ذلك قريبا ، فإذا أخل الناسك به وجب عليه أن يعيد ما قدمه منها على موضعه ، فإذا رمى جمرة العقبة أولا ثم رمى الوسطى ، ثم الأولى ، صح رمي الجمرة الأولى وحدها ، فيجب عليه أن يرمي الجمرة الوسطى بعدها ، ثم يرمي جمرة العقبة ، وكذلك إذا رمى الجمرة الوسطى أولا ثم رمى جمرة العقبة ، ثم الأولى ، أو رمى الوسطى أولا ثم الأولى ثم جمرة العقبة ، فيصح رمي الأولى في هذه الفروض ، ويجب عليه أن يعيد رمي الوسطى ثم العظمى أخيرا . وإذا رمى الأولى ثم رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ، صح رمي الأولى والوسطى ، وعليه أن يعيد رمي جمرة العقبة ، وكذلك إذا رمى جمرة العقبة أولا ، ثم الأولى ثم الوسطى ، فعليه أن يعيد رمي جمرة العقبة ، ولا فرق في الحكم الذي ذكرناه بين أن يكون قد أخل بالترتيب عامدا أو ناسيا أو جاهلا . [ المسألة 1063 : ] يجب أن يكون رمي الجمرات نهارا ، فلا يجوز للحاج إذا كان مختارا أن يرميها ليلا ، ولا يجزيه ذلك في أداء الواجب ، وسنبين فيما يأتي إن شاء الله حكم أصحاب الأعذار وأشباههم ممن يجوز لهم الرمي ليلا ، ويمتد وقت الرمي للمختار غير المعذور من طلوع الشمس إلى غروبها ، وأفضل أوقاته أن يكون عند زوال الشمس .